All legislation

مرسوم Decree No. 1889 06/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة جبل لبنان لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1889
Date
06/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3178-3179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1889 تاريخ 06/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /50.175.000/ل.ل. (خمسون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 9 ـ محافظة جبل لبنان. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع شركات التنظيفات التالية: مؤسسة فواز للتجارة العامة والتعهدات شركة اي توزد سرفيس شركة برفكت كلين الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل. /50.175.000/ل.ل. خمسون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح