المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /50.175.000/ل.ل. (خمسون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 9 ـ محافظة جبل لبنان. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع شركات التنظيفات التالية: مؤسسة فواز للتجارة العامة والتعهدات شركة اي توزد سرفيس شركة برفكت كلين الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل. /50.175.000/ل.ل. خمسون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.