المادة 1
أنشئ في قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، اتحاد يسمى «اتحاد بلديات شرق زحلة».
مرسوم Decree No. 1895 06/05/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على قرار بلدية رعيت رقم 11/2008 تاريخ 28/3/2008،
بناء على قرار بلدية دير الغزال رقم 10/2008 تاريخ 26/3/2008،
بناء على قرار بلدية كوسايا رقم 12/2008 تاريخ 16/2/2008،
بناء على قرار بلدية ماسا رقم 10/2008 تاريخ 13/11/2008،
بناء على قرار بلدية كفر زبد رقم 13 تاريخ 5/4/2008،
بناء على قرار بلدية تربل رقم 13 تاريخ 6/3/2008،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، اتحاد يسمى «اتحاد بلديات شرق زحلة».
(عدلت بموجب مرسوم 3292 / 2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 6458 / 2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 5942 / 2011 )
يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الأولى أعلاه البلديات التالية:
رعيت، دير الغزال، كوسايا، ماسا، كفرزبد وتربل ،عين كفرزبد ، حي الفيكاني، علي النهري ورياق - حوش حولا، الناصرية.
ويكون مركزه بلدة «كوسايا».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود