All legislation

مرسوم Decree No. 1895 06/05/2009

إنشاء اتحاد بلديات شرق زحلة / قضاء زحلة ـ محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
1895
Date
06/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3179-3180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1895 تاريخ 06/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على قرار بلدية رعيت رقم 11/2008 تاريخ 28/3/2008،

بناء على قرار بلدية دير الغزال رقم 10/2008 تاريخ 26/3/2008،

بناء على قرار بلدية كوسايا رقم 12/2008 تاريخ 16/2/2008،

بناء على قرار بلدية ماسا رقم 10/2008 تاريخ 13/11/2008،

بناء على قرار بلدية كفر زبد رقم 13 تاريخ 5/4/2008،

بناء على قرار بلدية تربل رقم 13 تاريخ 6/3/2008،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، اتحاد يسمى «اتحاد بلديات شرق زحلة».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3292 / 2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 6458 / 2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 5942 / 2011 )

يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الأولى أعلاه البلديات التالية:

رعيت، دير الغزال، كوسايا، ماسا، كفرزبد وتربل ،عين كفرزبد ، حي الفيكاني، علي النهري ورياق - حوش حولا، الناصرية.

ويكون مركزه بلدة «كوسايا».

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود