All legislation

مرسوم Decree No. 1856 02/05/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي شحرور السفلى العقارية ـ قضاء بعبدا ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
1856
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3180-3189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1856 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 العائد لتصديق تعديل التصميم التوجيهي لضواحي مدينة بيروت،

وبعد الإطلاع على قراري مجلس بلدية وادي شحرور السفلى رقم 1/2009 تاريخ 8/1/2009 ورقم 2/2009 تاريخ 8/1/2009،

وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 31/5/2006 محضر رقم ـ 18 ـ، تاريخ 29/10/2008 محضر رقم ـ 42 ـ، تاريخ 19/11/2008 محضر رقم ـ 45 ـ، وتاريخ 28/1/2009 محضر رقم ـ 4 ـ،

وبعد اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة وادي شحرور السفلى العقارية في قضاء بعبدا وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي