إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 العائد لتصديق تعديل التصميم التوجيهي لضواحي مدينة بيروت،
وبعد الإطلاع على قراري مجلس بلدية وادي شحرور السفلى رقم 1/2009 تاريخ 8/1/2009 ورقم 2/2009 تاريخ 8/1/2009،
وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 31/5/2006 محضر رقم ـ 18 ـ، تاريخ 29/10/2008 محضر رقم ـ 42 ـ، تاريخ 19/11/2008 محضر رقم ـ 45 ـ، وتاريخ 28/1/2009 محضر رقم ـ 4 ـ،
وبعد اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة وادي شحرور السفلى العقارية في قضاء بعبدا وفقا للخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي