إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية بحمدون رقم 20/2008 تاريخ 29/3/2008،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع حفر وإنشاء بئر مياه في بحمدون (قضاء عاليه) ويستملك لهذه الغاية القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) من العقار رقم 1912 من منطقة بحمدون القرية العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوع بمقياس 1/1000 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بحمدون.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود