All legislation

مرسوم Decree No. 1900 08/05/2009

تصديق تخطيط طريق في منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1900
Date
08/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3197-3199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1900 تاريخ 08/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية قبيع رقم (9/2008) تاريخ 15/12/2008،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 الذي يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود