إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 653 تاريخ 28/12/2007 (المتضمن نقل إجازة مدرسة ابتدائية البقاع التربوية الكائنة في سرعين (قضاء بعلبك) من اسم الجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود إلى اسم جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية)،
بناء على التعديل رقم 1412 تاريخ 27/10/2008 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والمتضمن تعديل اسم الجمعية المذكورة بحيث تصبح باسم «جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية الخيرية بدلا من اسم جمعية الشيخ محمود فرحات التربوية،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية والمسجل برقم 8633/12 تاريخ 1/12/2008 والمتضمن طلب الموافقة على تعديل اسم الجمعية المذكورة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل اسم جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية مالكة إجازة مدرسة ابتدائية البقاع التربوية الكائنة في سرعين (قضاء بعلبك) المرخص لها بالمرسوم رقم 653 تاريخ 28/12/2007 ليصبح اسمها جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية الخيرية بدلا من جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري