المادة 1
مادة 1: تنقل إجازة مدرسة «وست وود» الكائنة على العقار 1408 منطقة بشامون ـ قضاء عالية، والمجازة بموجب المرسوم 2689 تاريخ 19/9/1992 للسيد وليد أمين الجردي إلى اسم السيد أمين وليد الجردي بصفته أحد الورثة.
مرسوم Decree No. 1847 02/05/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 2689 تاريخ 19/9/1992 والمتضمن الإجازة للسيد وليد أمين الجردي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار 1408 في بشامون ـ قضاء عالية باسم مدرسة «وست وود»،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أمين وليد الجردي المسجل بالرقم 1456/12 تاريخ 8/4/2004 والمتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة بصفته وريث صاحب الإجازة المرحوم وليد أمين الجردي،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنقل إجازة مدرسة «وست وود» الكائنة على العقار 1408 منطقة بشامون ـ قضاء عالية، والمجازة بموجب المرسوم 2689 تاريخ 19/9/1992 للسيد وليد أمين الجردي إلى اسم السيد أمين وليد الجردي بصفته أحد الورثة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري