All legislation

مرسوم Decree No. 1847 02/05/2009

نقل إجازة مدرسة وست وود الكائنة في بشامون ـ قضاء عالية إلى اسم أحد الورثة

Type
مرسوم · Decree
Number
1847
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3233-3234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1847 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 2689 تاريخ 19/9/1992 والمتضمن الإجازة للسيد وليد أمين الجردي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار 1408 في بشامون ـ قضاء عالية باسم مدرسة «وست وود»،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أمين وليد الجردي المسجل بالرقم 1456/12 تاريخ 8/4/2004 والمتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة بصفته وريث صاحب الإجازة المرحوم وليد أمين الجردي،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل إجازة مدرسة «وست وود» الكائنة على العقار 1408 منطقة بشامون ـ قضاء عالية، والمجازة بموجب المرسوم 2689 تاريخ 19/9/1992 للسيد وليد أمين الجردي إلى اسم السيد أمين وليد الجردي بصفته أحد الورثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري