All legislation

مرسوم Decree No. 1848 02/05/2009

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في فرون ـ قضاء بنت جبيل باسم «مدرسة النور»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1848
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3234-3235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1848 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة حنان حسين مكي المسجل بالرقم 4138/12 تاريخ 19/11/2008 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في فرون ـ قضاء بنت جبيل باسم «مدرسة النور»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة حنان حسين مكي المولودة عام 1966 في الغندورية ـ قضاء بنت جبيل، فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 552 من منطقة فرون العقارية (قضاء بنت جبيل) باسم «مدرسة النور». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري