إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (البند ـ ب ـ من المادة السادسة)،
بناء على المرسوم رقم 11712 تاريخ 12/1/2004 (المتضمن الإجازة لجمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (411) من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدارس المهدي»)،
بناء على الاستدعاء رقم 4405/12 تاريخ 1/7/2008 المقدم من جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، والمتضمن طلب تجديد مرسوم إجازة المدرسة المذكورة بسبب عدم التمكن من الحصول على الترخيص بمباشرة التدريس لأن المبنى لم يتم إنجازه بعد،
بناء على الموافقة رقم 7723/11 تاريخ 12/11/2008 الصادرة عن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد للأسباب المذكورة أعلاه، ولمرة واحدة وأخيرة ابتداء من 12/1/2009 لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 11712 تاريخ 12/1/2004 (المتضمن الإجازة لجمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (411) من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدارس المهدي. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبتها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري