All legislation

مرسوم Decree No. 1851 02/05/2009

تعديل اسم جمعية الرجاء الأهلية مالكة إجازة مدرسة الطيبة الأهلية الكائنة في الطيبة (قضاء مرجعيون)

Type
مرسوم · Decree
Number
1851
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3236-3237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1851 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 547 تاريخ 15/10/2008 (المتضمن نقل إجازة مدرسة الطيبة الأهلية الكائنة في الطيبة (قضاء مرجعيون) من اسم لجنة العناية بتعليم أبناء المحتاجين المسلمين في لبنان الشمالي إلى اسم جمعية الرجاء الأهلية في الطيبة)،

بناء على التعديل رقم 1411 تاريخ 27/10/2008 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والمتضمن أخذ العلم بتعديل اسم جمعية الرجاء الأهلية لتصبح باسم جمعية الرجاء الخيرية،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الرجاء الأهلية والمسجل برقم 8507/12 تاريخ 24/12/2008 والمتضمن طلب الموافقة على تعديل اسم الجمعية المذكورة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم الجمعية مالكة إجازة «مدرسة الطيبة الأهلية» الكائنة في الطيبة (قضاء مرجعيون) المرخص لها بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 15/10/2008 ليصبح اسمها جمعية الرجاء الخيرية بدلا من جمعية الرجاء الأهلية والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري