All legislation

مرسوم Decree No. 1855 02/05/2009

ترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة انطلياس العقارية ـ قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1855
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3240-3241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1855 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/10/2005 من السيد زرد خليل زرد والمسجل بالرقم 5600/2005 المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) المحاذية لعقاره رقم 309 من منطقة انطلياس العقارية والطريق العام للوصول إلى العقار المذكور،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 11/ج.ل/2007 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص أشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد زرد خليل زرد مالك العقار رقم 309 من منطقة انطلياس العقارية ـ قضاء المتن، بإشغال مساحة /12/م2 (اثنا عشر مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) بين العقار رقم 309 من منطقة انطلياس العقارية والطريق العام وذلك لإنشاء عبارة للوصول إلى العقار المذكور أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (480.000) ل.ل. فقط أربعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي، واجبة الأداء سلفا عند تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح