إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية LASED Lebanese Association for Social & Economic Development» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6315 تاريخ 1/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية LASED Lebanese Association for Social & Economic Development». مركزها: بعبدا ـ شارع برازيليا ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ إعداد الاستشارات والدراسات لتطوير المشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية العائدة إلى المؤسسات الحكومية والبلدية. 2 ـ إعداد الاستشارات والدراسات العائدة إلى الهيئات غير الحكومية بغية تطوير عملها وإنتاجها وتحسين أوضاعها. 3 ـ حث الشباب اللبناني المقيم والمنتشر على خدمة المجتمع اللبناني ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا دون أي مقابل من خلال تقديم الخدمات كل ضمن اختصاصه وإمكانياته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اللواء المتقاعد سهيل موريس خوري جو شوقي الخوري سهيل سهيل خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: اللواء سهيل موريس خوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود