All legislation

علم وخبر Notice of association No. 621 02/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «التجمع اللبناني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية LASED Lebanese Association for Social & Economic Development» مركزها: بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
621
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3246-3247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 621 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية LASED Lebanese Association for Social & Economic Development» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6315 تاريخ 1/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع اللبناني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية LASED Lebanese Association for Social & Economic Development». مركزها: بعبدا ـ شارع برازيليا ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ إعداد الاستشارات والدراسات لتطوير المشاريع الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية العائدة إلى المؤسسات الحكومية والبلدية. 2 ـ إعداد الاستشارات والدراسات العائدة إلى الهيئات غير الحكومية بغية تطوير عملها وإنتاجها وتحسين أوضاعها. 3 ـ حث الشباب اللبناني المقيم والمنتشر على خدمة المجتمع اللبناني ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا دون أي مقابل من خلال تقديم الخدمات كل ضمن اختصاصه وإمكانياته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اللواء المتقاعد سهيل موريس خوري جو شوقي الخوري سهيل سهيل خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: اللواء سهيل موريس خوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود