ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 العائد للتصميم التوجيهي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الشويفات رقم 102 تاريخ 25/9/2008,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني: محضر رقم 48 تاريخ 8/10/2003, ومحضر رقم 2 تاريخ 14/1/2009,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام العائد لقسم من منطقة القبة العقارية من مدينة الشويفات (قضاء عاليه) وفقا للخريطة الاجمالية الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية رقم (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 و5/5) الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الاجمالية بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية بمقياس 2000/1, تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياس.
مادة 3: الغي كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي