All legislation

مرسوم Decree No. 1793 23/04/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة القبة العقارية من مدينة الشويفات (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1793
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2479-2483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1793 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 العائد للتصميم التوجيهي العام لمنطقة ضواحي مدينة بيروت,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الشويفات رقم 102 تاريخ 25/9/2008,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني: محضر رقم 48 تاريخ 8/10/2003, ومحضر رقم 2 تاريخ 14/1/2009,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام العائد لقسم من منطقة القبة العقارية من مدينة الشويفات (قضاء عاليه) وفقا للخريطة الاجمالية الموضوعة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية رقم (1/5, 2/5, 3/5, 4/5 و5/5) الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطة الاجمالية بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية بمقياس 2000/1, تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياس.

المادة 3

مادة 3: الغي كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي