All legislation

علم وخبر Notice of association No. 626 04/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «غنى للتراث الشعبي» مركزها: مجدليا ـ قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
626
Date
04/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3248-3250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 626 تاريخ 04/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «غنى للتراث الشعبي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4392 تاريخ 6/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «غنى للتراث الشعبي». مركزها: مجدليا ـ أول البلدة ـ الطريق العام ـ ملك عماد نايف حيدر وهشام عماد حيدر ـ قضاء عاليه. غايتها: تهدف الجمعية إلى المساهمة في إرساء الوعي المجتمعي والمنهجي والموضوعي للحفاظ على التراث اللبناني لا سيما الدبكة اللبنانية والسيف والترس، كما ومساندة الشبان والشابات على جميع الأصعدة بغية تأمين مستقبل أفضل لهم في وطنهم لبنان، كما السعي إلى تأمين منح دراسية لمتابعة الدراسة أو الاختصاص في لبنان أو في الخارج. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها وتحديدا: تنظيم حفلات يعود ريعها للقيام بندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام وغيرها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أديب نايف حيدر نبيل حسيب صبح أركان أسد مطر رفعت شاهين طربيه علاء رؤوف مطر طلال حاتم الفارس ماهر وليد القاضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أديب نايف حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود