All legislation

علم وخبر Notice of association No. 627 04/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «قلبنا مع لبنان HEART FOR LEBANON» مركزها: بصاليم ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
627
Date
04/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3250-3252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 627 تاريخ 04/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قلبنا مع لبنان HEART FOR LEBANON» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3837 تاريخ 25/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قلبنا مع لبنان HEART FOR LEBANON». مركزها: بصاليم ـ الطريق الرئيسية ـ العقار رقم 940 ـ القسم رقم 10 ـ مبنى أبي خليل ـ الطابق الرابع ـ قضاء المتن. غايتها: إن أهداف الجمعية محض خيرية، إنسانية، علمية، صحية، تربوية وتثقيفية. من أجل أهدافها تقوم الجمعية، على سبيل المثال لا الحصر، بالأعمال التالية: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين وتحسين الفرص والظروف المعيشية، الاقتصادية، الصحية والتربوية في لبنان ومناطق العالم الثالث. 2 ـ تقديم الرعاية والدعم والمساعدات وتطوير النشاطات من كل الأنواع التي تؤدي إلى مساعدة الأشخاص والمجموعات في لبنان والدول التي تعاني من الفقر، والمرض، الكوارث الطبيعية، الحروب والكوارث الأخرى. 3 ـ مباشرة وتسهيل وتطوير مشاريع صحية، اجتماعية وتنموية متنوعة تساهم في تطوير الاقتصاد ليماشي الاقتصاد العالمي. 4 ـ تعليم ونشر المثل العليا والشرف والمسؤولية الشخصية والنزاهة والاحترام والحماسة من خلال جميع المشاريع والنشاطات، خاصة في الحقل الاجتماعي والإنساني. 5 ـ تشجيع الأشخاص من خلفيات وديانات مختلفة على اللقاء لنشر الانفتاح وقبول الآخر والتشجيع على الصداقة والعلاقات الإنسانية وتقديم القيم الإنسانية والأخلاقية الإيجابية على ما عداها. 6 ـ العمل على تطوير السجون من الناحية الإنسانية والطبية ورعاية السجناء إنسانيا وطبيا. 7 ـ تحقيق هذه الأهداف من خلال برامج وندوات ومحاضرات ونشاطات متنوعة، على سبيل المثال لا الحصر: * تأسيس مراكز صحية وطبية ومستشفيات ومشاريع للمحافظة على الصحة والعمل على الحماية من الأمراض وتجنبها وتقديم الطب الوقائي. * إنشاء المياتم والمؤسسات التي تعنى بالمشردين وضحايا العنف من أولاد ونساء وشيوخ. * مساعدة الأشخاص، والأعمال الصغيرة في الوصول إلى موارد بما في ذلك رساميل للبدء وتطوير المشاريع من خلال هبات أو قروض ميسرة، والمساعدة على البدء بمشاريع العمل والمحافظة عليها وتطويرها. * تأمين المساكن بكلفة معقولة وقروض سكنية ميسرة للأشخاص المحتاجين. * إنتاج مواد غذائية أفضل ومياه ومصادر طاقة. * إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل. * إنشاء المدارس والكليات والجامعات والمدارس المهنية والبرامج التربوية ومراكز التدريب المهني والتقني والكمبيوتر ومراكز الأبحاث والمختبرات ومراكز تعليم اللغات وإنشاء المياتم والمستشفيات والعيادات والمستوصفات الطبية ومراكز الرعاية والإرشاد. وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم أهداف الجمعية. * نشر الكتب ومواد ثقافية وتعليمية أخرى في مختلف المجالات. * تشجيع الأفكار الجديدة والتطوير الثقافي من خلال الفنون والموسيقى والرقص والمسرح والكتابة والتأليف. 8 ـ دعم أشخاص آخرين و/أو مشاريع ومنظمات وأعمال ومبادرات تنظيم وتعمل لأهداف مماثلة لأهداف الجمعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تأسيس شركات جديدة والمساهمة في شركات قائمة أو مؤسسات أو جمعيات تتماشى أو تخدم تحقيق أهداف الجمعية. 9 ـ بشكل عام القيام بجميع ما يخدم أهداف ورؤية الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إميل توفيق جورجي جميل منير منصور هدى انطوان كحاله داوود يوسف أرناؤط غرانت فرنسيس ماكس بورتر د. كميل الياس ملكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كميل الياس ملكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود