All legislation

علم وخبر Notice of association No. 632 05/05/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 1271 تاريخ 10/10/2008 للجمعية المسماة: «جمعية انتماء» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
632
Date
05/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3252-3253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 632 تاريخ 05/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1271 تاريخ 10/10/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية انتماء» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7657 تاريخ 22/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية انتماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1271 تاريخ 10/10/2008 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مبادرون». بدلا من: «جمعية انتماء».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود