المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية انتماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1271 تاريخ 10/10/2008 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مبادرون». بدلا من: «جمعية انتماء».
علم وخبر Notice of association No. 632 05/05/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1271 تاريخ 10/10/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية انتماء» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7657 تاريخ 22/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية انتماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1271 تاريخ 10/10/2008 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مبادرون». بدلا من: «جمعية انتماء».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود