All legislation

علم وخبر Notice of association No. 633 05/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء عين قني» مركزها: عين قني ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
633
Date
05/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3253-3254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 633 تاريخ 05/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء عين قني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6900 تاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء عين قني». مركزها: عين قني ـ الطريق العام ـ ملك علي محمد بريش ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ الدفاع عن خيارات وحقوق الفرد في مختلف المجالات. 2 ـ رسم الخطط والسياسات في مجال الأسرة. 3 ـ تنمية طاقات الفرد وإطلاق قدراته ومواهبه بما يعزز شخصيته الفردية. 4 ـ تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم اللازم من أجل حياة كريمة، في حدود وإمكانيات الجمعية، المحتاجين أو المعوزين من أبناء عين قني واستطرادا سواهم. 5 ـ النهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي والعمراني والتنموي لأبناء بلدة عين قني. 6 ـ توعية المجتمع للمحافظة على البيئة والتراث. 7 ـ الاهتمام بشؤون المعوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسام أمين سلمان عصام عادل ماهر غادة منير جنبلاط عائد سليمان سلمان نديم أديب صفا محمود يوسف صفا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي حسام أمين سلمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود