إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 41/أد تاريخ 6/4/1999،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «التنمية والتطوير الاجتماعي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4704 تاريخ 11/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «التنمية والتطوير الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 41/أد تاريخ 6/4/1999 وأصبحت على النحو التالي: 1 ـ إن هدف الجمعية هي خيرية مجانية لا تتوخى الربح. 2 ـ تدريب المنتسبين إنسانيا وثقافيا والقيام بحملات توعية. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والإنسانية والثقافية. 4 ـ إنشاء معهد ومركز تأهيل وتدريب مهني ومجمع لإيواء الطلاب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ خيرية مجانية لا تتوخى الربح. 2 ـ تدريب المنتسبين إنسانيا وثقافيا والقيام بحملات توعية. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والإنسانية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود