All legislation

علم وخبر Notice of association No. 655 07/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «الاتحاد لتنمية الإنسان» مركزها: المرج ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
655
Date
07/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3260-3261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 655 تاريخ 07/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاتحاد لتنمية الإنسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7345 تاريخ 15/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاتحاد للتنمية الإنسان». مركزها: المرج ـ الطريق العام ـ ملك محمود ميتا ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ خدمة المجتمع تربويا وثقافيا وفكريا وتعليميا واجتماعيا وصحيا وبيئيا والاهتمام بذوي الحاجات الخاصة وقضايا الأطفال والمرأة وتعزيز المواطنية والمجتمع المدني والشفافية في تنمية المواطن والوطن. والتدريب في كافة المجالات الحرفية والمهنية وإعداد الكوادر الاجتماعية للمساعدة في كافة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو غيرها. 2 ـ التواصل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في كافة القطاعات العام والخاص والمجاني. 3 ـ إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض التي تخدم أهداف الجمعية الواردة أعلاه. 4 ـ المشاركة في الأنشطة الاستشارية والإرشادية التي تخدم أهداف الجمعية. 5 ـ استثمار وإدارة المنشآت وتنفيذ المشاريع المتعلقة بأنشطة الجمعية ويحق لها الاستملاك والتأجير لما يخدم تأمين مداخيل الجمعية. 6 ـ العمل على تأمين مساعدات عينية ومادية وإدارة توزيعها وإنفاقها بما يتناسب مع أهداف الجمعية. 7 ـ العمل على تعزيز مداخيل الجمعية وإتاحة مصادر تمويل عبر الأنشطة ذات الريع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد محمد جراح خالد محمود الهواري مصطفى شكيب الحاج نجاح حسن أبو شامي هايل توفيق يونس إبراهيم قاسم السيد وليد حسين حرب محمود حسن حصيد خليل عبد القادر طقطق محمود حسن حصيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود حسن حصيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود