All legislation

علم وخبر Notice of association No. 658 08/05/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 220/أد تاريخ 25/8/1992 للجمعية المسماة: «جمعية أوكسيليا لبنان» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
658
Date
08/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3261-3262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 658 تاريخ 08/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 220/أد تاريخ 25/8/1992،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أوكسيليا لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3855 تاريخ 13/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية أوكسيليا لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 220/أد تاريخ 25/8/1992 وأصبح على النحو التالي: مركزها: عين الرمانة ـ شارع وديع نعيم ـ بناية بو عتمة ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. بدلا من: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود