إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 220/أد تاريخ 25/8/1992،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أوكسيليا لبنان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3855 تاريخ 13/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية أوكسيليا لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 220/أد تاريخ 25/8/1992 وأصبح على النحو التالي: مركزها: عين الرمانة ـ شارع وديع نعيم ـ بناية بو عتمة ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. بدلا من: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود