All legislation

بلاغ Communiqué No. 6 05/05/2009

مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2009 وما قبل،

Type
بلاغ · Communiqué
Number
6
Date
05/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3264-3265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 6 تاريخ 05/05/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مشتركيها الكرام، بأن مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آذار 2009 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الخميس الواقع فيه 14/05/2009 تقطع بعدها خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد وتمنع من إجراء مكالمات حتى نهاية الشهر الحالي فتكون للاستقبال فقط. ابتداء من صباح الثاني من شهر حزيران 2009 تقطع الاشتراكات المتخلفة عن بالاتجاهين ويطبق على المشترك رسم إعادة وصل الخط بقيمة 11.000 ل.ل. يمكن تسديد فاتورة الهاتف الثابت في الأماكن وبالوسائل التالية: 1 ـ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الأراضي اللبنانية. 2 ـ عبر مكاتب LibanPost لقاء 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 3 ـ عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» مع LibanPost بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 مقسم 333 4 ـ توطين الفاتورة في أي مصرف مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر، للاستعلام اتصل بمصرفك.

بيروت في 5 أيار 2009 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف