المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «فنون المصارعة» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد حسين أحمد الحركة، إلى اسم السيد ديب بشارة عماد، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «صدى المتن».
قرار Decision No. 210 29/04/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 196 تاريخ 22/12/1986 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل تحت عدد 4816 تاريخ 1/4/2009 والذي بموجبه تنازل السيد فؤاد زكريا الحركة بوكالته عن السيد حسين أحمد الحركة عن ملكية مطبوعة «فنون المصارعة» الأسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد ديب بشارة عماد.
بناء على الطلب المقدم من السيد ديب بشارة عماد والمسجل تحت رقم 912 تاريخ 2/4/2009 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «فنون المصارعة» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد حسين أحمد الحركة، إلى اسم السيد ديب بشارة عماد، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «صدى المتن».
مادة 2: يتحمل الصحافي جرجس وديع الشامي مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2009 وزير الإعلام د. طارق متري