All legislation

قرار Decision No. 210 29/04/2009

نقل كامل ملكية مطبوعة «فنون المصارعة» الأسبوعية، غير السياسية وإبدال اسمها ليصبح «صدى المتن»

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
29/04/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3265-3266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 29/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 196 تاريخ 22/12/1986 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شكيب حسين جعفر والمسجل تحت عدد 4816 تاريخ 1/4/2009 والذي بموجبه تنازل السيد فؤاد زكريا الحركة بوكالته عن السيد حسين أحمد الحركة عن ملكية مطبوعة «فنون المصارعة» الأسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد ديب بشارة عماد.

بناء على الطلب المقدم من السيد ديب بشارة عماد والمسجل تحت رقم 912 تاريخ 2/4/2009 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «فنون المصارعة» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد حسين أحمد الحركة، إلى اسم السيد ديب بشارة عماد، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «صدى المتن».

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي جرجس وديع الشامي مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2009 وزير الإعلام د. طارق متري