إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات، بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة سكوير لتأجير السيارات ش.م.ل. رقم 627/2 تاريخ 16/3/2009 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم سكوير لتأجير السيارات ش.م.ل.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/4/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة سكوير لتأجير السيارات ش.م.ل. ـ على العقار رقم /930/ ذوق الخراب ضبية ـ المتن ـ شارع مار يوسف ـ حي البستان ـ ملك دير مار يوسف البرج التابع للرهبانية اللبنانية المارونية ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2009
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك