المادة 1
يرخص إلى وكالة الما ترافل ش.م.م. ـ على العقار رقم /2349/ القسم /21/ الرميل ـ بيروت ـ الجعيتاوي ـ ملك الدكتور نعمه نعمه ـ الطابق السابع ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 245 08/05/2009
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات، بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة الما ترافل ش.م.م. رقم 442/2 تاريخ 23/2/2009 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم الما ترافل ش.م.م.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/4/2009،
يقرر ما يأتي:
يرخص إلى وكالة الما ترافل ش.م.م. ـ على العقار رقم /2349/ القسم /21/ الرميل ـ بيروت ـ الجعيتاوي ـ ملك الدكتور نعمه نعمه ـ الطابق السابع ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيار 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك