All legislation

قرار Decision No. 2 16/01/2009

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شبيبة دون بوسكو»

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
16/01/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3268-3269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 16/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 وتعديلاته تاريخ 27/3/2007 لا سيما المادة السادسة منه(المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من جمعية شبابية باسم «شبيبة دون بوسكو» والمسجل تحت الرقم 1898/د تاريخ 24/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: داني جورج الحايك ـ خليفه بطرس خليفه ـ غسان فارس دكاش ـ تانيا ميلاد توما ـ سلام توفيق الزغندي ـ جان الياس موره ـ انطوان جرجس جرجي ـ طانوس صوما ـ شربل ميلاد توما ـ ميشال جورج الحايك. اسمها: «شبيبة دون بوسكو» مركزها: الحصون ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال العمل التطوعي. 2 ـ الاهتمام بنشاطات صيفيات الأولاد. 3 ـ نشاطات بيوت الشباب (الدائم ـ إقامة واستقبال). 4 ـ النشاطات التدريبية للأنشطة الشبابية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام إلى الاتحادات الشبابية القائمة خلال مهلة سنة من تاريخ الترخيص وإلا يلغى النشاط الذي لم يتم الانضمام لاتحاده.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان