المادة 1
مادة 1: يلغى البند ـ 20 ـ من الفقرة د من المادة الثانية من القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 بحيث تعتبر لعبة الكرة الطائرة من الألعاب المرخصة لجمعية «نادي القلعة الرياضي ـ الخاربة».
قرار Decision No. 78 22/04/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 1102/د تاريخ 19/3/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى البند ـ 20 ـ من الفقرة د من المادة الثانية من القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 بحيث تعتبر لعبة الكرة الطائرة من الألعاب المرخصة لجمعية «نادي القلعة الرياضي ـ الخاربة».
مادة 2: تلغى الفقرة ج من المادة الأولى من القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 نظرا لعدم ترخيص الجمعيتين الواردتين فيها بلعبة الكرة الطائرة أساسا وهما: نادي الشباب العربي ـ والجمعية الرياضية هومنمن. والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان