All legislation

قرار Decision No. 78 22/04/2009

تعديل القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 المتعلق بإلغاء لعبة الكرة الطائرة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
22/04/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3269-3270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 22/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 1102/د تاريخ 19/3/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند ـ 20 ـ من الفقرة د من المادة الثانية من القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 بحيث تعتبر لعبة الكرة الطائرة من الألعاب المرخصة لجمعية «نادي القلعة الرياضي ـ الخاربة».

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة ج من المادة الأولى من القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 نظرا لعدم ترخيص الجمعيتين الواردتين فيها بلعبة الكرة الطائرة أساسا وهما: نادي الشباب العربي ـ والجمعية الرياضية هومنمن. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان