All legislation

قرار Decision No. 88 02/05/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي أبناء البقاع الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
02/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3272-3273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 02/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي أبناء البقاع الرياضي» والمسجل تحت الرقم 1286/د تاريخ 20/4/2004،

وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3905/2 تاريخ 6/12/2004،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أبناء البقاع الرياضي». ـ مركزها: بلدة تمنين الفوقا، قضاء بعلبك، محافظة البقاع. ـ اللعبة المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نبيل محمد زين مرتضى ـ فضل أحمد مرتضى ـ محمد نبيل مرتضى ـ مأمون محمد ناصر ـ حسين عباس الديراني ـ علي عوض جانبين ـ بهاء الدين علي جانبين.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان