المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أبناء البقاع الرياضي». ـ مركزها: بلدة تمنين الفوقا، قضاء بعلبك، محافظة البقاع. ـ اللعبة المرخص بها: كرة السلة.
قرار Decision No. 88 02/05/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي أبناء البقاع الرياضي» والمسجل تحت الرقم 1286/د تاريخ 20/4/2004،
وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3905/2 تاريخ 6/12/2004،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/4/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي أبناء البقاع الرياضي». ـ مركزها: بلدة تمنين الفوقا، قضاء بعلبك، محافظة البقاع. ـ اللعبة المرخص بها: كرة السلة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نبيل محمد زين مرتضى ـ فضل أحمد مرتضى ـ محمد نبيل مرتضى ـ مأمون محمد ناصر ـ حسين عباس الديراني ـ علي عوض جانبين ـ بهاء الدين علي جانبين.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان