المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي شباب حومين التحتا الرياضي»، مركزها: حومين التحتا، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية، المؤلف من ثمانية أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.
قرار Decision No. 91 28/04/2009
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 78/1/2007 تاريخ 21/6/2007 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي شباب حومين التحتا الرياضي»)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/4/2009،
بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي شباب حومين التحتا الرياضي»، مركزها: حومين التحتا، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية، المؤلف من ثمانية أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي