All legislation

قرار Decision No. 91 28/04/2009

تصديق النظام العام لجمعية «نادي شباب حومين التحتا الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
28/04/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3273-3274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 28/04/2009
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 78/1/2007 تاريخ 21/6/2007 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي شباب حومين التحتا الرياضي»)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/4/2009،

بناء على اقتراح رئيس دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي شباب حومين التحتا الرياضي»، مركزها: حومين التحتا، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية، المؤلف من ثمانية أبواب تضم ثلاثة وأربعين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي