المادة 1
مادة 1: تحدد في نهاية كل سنة مهل تقديم طلبات التعاقد مع الجمعيات المعنية بالانحراف بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية على أن يحدد هذا القرار المستندات المطلوبة التي يجب أن ترفق بالطلب.
قرار Decision No. 25 02/05/2009
المرجع: القرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والمالية حول آلية صرف مساهمات مشاريع الحماية من الانحراف موضوع كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 418/ص تاريخ 9/4/2009 ومرفقاته.
وبعد إطلاع مجلس الوزراء على كتاب وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية المذكور في المرجع أعلاه والمتعلق بآلية صرف مساهمات مشاريع الحماية من الانحراف وبعد المداولة حسب الأصول.
قرر ما يلي:
إن مجلس الوزراء،
ـ بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)،
ـ بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 22 منه،
ـ بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها)،
ـ بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
ـ وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 151/2008 ـ 2009 تاريخ 4/3/2009،
قرر ما يلي:
مادة 1: تحدد في نهاية كل سنة مهل تقديم طلبات التعاقد مع الجمعيات المعنية بالانحراف بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية على أن يحدد هذا القرار المستندات المطلوبة التي يجب أن ترفق بالطلب.
مادة 2: تسجل طلبات التعاقد مع الجمعيات المعنية بالانحراف في قلم مصلحة الديوان في وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 3: يحيل مدير عام الشؤون الاجتماعية الطلبات المذكورة في المادة الثانية أعلاه إلى مديرية الخدمات الاجتماعية وعلى هذه الأخيرة إحالتها إلى مصلحة الرعاية الاجتماعية التي تحيلها بدورها إلى الدائرة المختصة في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة 4: تتولى الدائرة المختصة في مصلحة الرعاية الاجتماعية دراسة الطلبات وتتحقق ميدانيا بواسطة فريق عمل تؤلفه لهذه الغاية من وضع المؤسسة وتوفر الشروط اللازمة للتعاقد لا سيما لجهة: ـ البناء المؤهل بكل المواصفات المطلوبة ـ فريق العمل الإداري والاجتماعي والتربوي ـ التجهيزات اللازمة ـ البرامج والخدمات المقدمة ـ المعايير المعتمدة لاستقبال الحالات
مادة 5: تحيل مصلحة الرعاية الاجتماعية، بعد الدرس الميداني وخلال مهلة لا تتجاوز العشرين يوما الطلب مع ملاحظتها ورأيها المعلل إلى مديرية الخدمات الاجتماعية.
مادة 6: على مديرية الخدمات الاجتماعية دراسة الملف وإحالته مع ملاحظاتها إلى مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.
مادة 7: في حال موافقة الإدارة على طلب المؤسسة، تبلغ الجهة صاحبة العلاقة بالموافقة المبدئية على الطلب ويطلب إليها إيداع مصلحة الرعاية الاجتماعية المستندات التالية: ـ صورة مصدقة عن العلم والخبر للجمعية. ـ صورة مصدقة عن النظامين الأساسي والداخلي للجمعية. ـ إفادة مصدقة بأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية. ـ صورة مصدقة عن مرسوم إنشاء المؤسسة وتعديلاته. ـ تفويض أصلي بالتوقيع. ـ براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة لبنانية لضمان حسن تنفيذ عقد الاتفاق.
مادة 8: تتولى مصلحة الرعاية الاجتماعية إعداد مشاريع العقود المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتحيلها بالتسلسل الإداري إلى وزير الشؤون الاجتماعية تمهيدا لإعطائها الصيغة التنفيذية وفقا للأصول.
مادة 9: يؤلف بقرار يصدر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية فريق عمل مؤلف من مساعدات اجتماعيات يتولى مراقبة تنفيذ العقود بجميع الوسائل التي يراها مناسبة بما في ذلك القيام بزيارات ميدانية إلى الجمعيات، على أن يوضع تقرير فصلي يودع مصلحة الرعاية الاجتماعية خلال الخمسة عشرة يوما التي تلي كل فصل من الفصول، ويرفع التقرير بالتسلسل الإداري إلى مدير عام ووزارة الشؤون الاجتماعية ويوضع تقرير يودع وزير الشؤون الاجتماعية خلال شهر تموز من كل سنة.
مادة 10: تحدد مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية كل فئة من الفئات المعرضة للانحراف بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 11: تصرف المساهمة المخصصة لكل جمعية أو مؤسسة فصليا بناء على المستندات المثبتة للنفقة مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 12: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 2/5/2009 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي