المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «أوتلوك فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 54
قرار Decision No. 10133 05/05/2009
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10086 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2009،
وبناء على كتاب سعادة حاكم مصرف لبنان رقم 298/أ.ع/08 تاريخ 24/12/2008 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «أوتلوك فينانس ش.م.ل.»،
وبناء على55 محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «أوتلوك فينانس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 19/3/2009،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 15/4/2009 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «أوتلوك فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 54
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة