All legislation

قرار Decision No. 10133 05/05/2009

ادراج «أوتلوك فينانس ش.م.ل.»،على لائحة المؤسسات المالية .

Type
قرار · Decision
Number
10133
Date
05/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3276-3277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10133 تاريخ 05/05/2009
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10086 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2009،

وبناء على كتاب سعادة حاكم مصرف لبنان رقم 298/أ.ع/08 تاريخ 24/12/2008 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «أوتلوك فينانس ش.م.ل.»،

وبناء على55 محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «أوتلوك فينانس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 19/3/2009،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 15/4/2009 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «أوتلوك فينانس ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 54

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة