All legislation

اعلام Notification No. 850 04/05/2009

تصحيح الخطأ المادي في القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 المتعلق بـ «الهوية المصرفية» (International Bank Account Number IBAN)،

Type
اعلام · Notification
Number
850
Date
04/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 850 تاريخ 04/05/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 المتعلق بـ «الهوية المصرفية» (International Bank Account Number IBAN)، ولما كان قد ورد خطأ مادي في رقم المعيار الدولي المنصوص عليه في المادة الثانية وفي البند (3) من المادة الخامسة من القرار الأساسي المشار إليه أعلاه، لذلك ندعوكم إلى اعتماد طريقتي الاحتساب والتحقق MOD 67-10 المشار إليهما في المعيار الدولي ISO 7064 وليس في المعيار الدولي ISO 7066 وذلك بغية احتساب «رقم التدقيق» الوارد في رقم «الهوية المصرفية» (IBAN) وبغية التأكد من صحته. يعمل بهذا الإعلام فور صدوره.

بيروت في 4 أيار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة