المادة 1
بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 المتعلق بـ «الهوية المصرفية» (International Bank Account Number IBAN)، ولما كان قد ورد خطأ مادي في رقم المعيار الدولي المنصوص عليه في المادة الثانية وفي البند (3) من المادة الخامسة من القرار الأساسي المشار إليه أعلاه، لذلك ندعوكم إلى اعتماد طريقتي الاحتساب والتحقق MOD 67-10 المشار إليهما في المعيار الدولي ISO 7064 وليس في المعيار الدولي ISO 7066 وذلك بغية احتساب «رقم التدقيق» الوارد في رقم «الهوية المصرفية» (IBAN) وبغية التأكد من صحته. يعمل بهذا الإعلام فور صدوره.