All legislation

مرسوم Decree No. 1769 23/04/2009

ترخيص بتحويل معهدي الكفاءات الجامعيين للتربية وللتكنولوجيا المنشأين بموجب المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 الى جامعة الكفاءات

Type
مرسوم · Decree
Number
1769
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2483-2484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1769 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي وتعديلاته تاريخ 26/12/1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي, أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص لجمعية الكفاءات بانشاء معهد جامعي للتربية ومعهد جامعي للتكنولوجيا),

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتحويل معهدي الكفاءات الجامعيين للتربية وللتكنولوجيا المنشأين بموجب المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 الى جامعة الكفاءات في عين سعاده - جبل لبنان وفق ما يلي:

1 - تحويل معهد الكفاءات الجامعي للتربية الى كلية التربية وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا التالية: التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية, التربية الحضانية والابتدائية, التربية المختصة للمسنين (بكالوريوس ثلاث سنوات).

2 - تحويل معهد الكفاءات الجامعي للتكنولوجيا الى معهد جامعي للتكنولوجيا ضمن الجامعة ويتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا التالية: تقنيات الصناعات الغذائية, الالكترونيك, الميكانيك, المعلوماتية, ادارة المؤسسات (المحاسبة والادارة المالية, ادارة الفنادق والمرافق السياحية) (دبلوم جامعي للتكنولوجيا ثلاث سنوات).

3 - انشاء كلية الفنون والاعلان وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا التالية: العلوم السينمائية, العلوم المسرحية, بالاضافة الى الاختصاصات الجديدة التالية: اذاعة وتلفزيون, تجميل داخلي, دعاية واعلان (بكالوريوس ثلاث سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الأمناء والمجالس الأكاديمية, وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري