المادة 1
يرخص للجامعة اللبنانية الأمريكية باستحداث اختصاصات الفلسفة, الرياضيات, والتاريخ ضمن كلية الآداب والعلوم (بكالوريوس ثلاث سنوات).
مرسوم Decree No. 1779 23/04/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي وتعديلاته تاريخ 26/12/1961,
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي, أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
يرخص للجامعة اللبنانية الأمريكية باستحداث اختصاصات الفلسفة, الرياضيات, والتاريخ ضمن كلية الآداب والعلوم (بكالوريوس ثلاث سنوات).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين التجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري