All legislation

مرسوم Decree No. 1781 23/04/2009

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيناتا (قضاء بنت جبيل) باسم "الحياة مودرن سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
1781
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2485-2486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1781 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الحنان الخيرية التربوية المسجل بالرقم 4642/12 تاريخ 1/12/2008 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة, في عيناتا - قضاء بنت جبيل باسم "الحياة مودرن سكول",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية الحنان الخيرية التربوية مركزها عيناتا - قضاء بنت جبيل, فتح مدرسة خاصة, لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي, ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على عقار غير ممسوح من منطقة عيناتا العقارية (قضاء بنت جبيل) باسم "الحياة مودرن سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري