All legislation

مرسوم Decree No. 1775 23/04/2009

تجديد تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1775
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2487-2488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1775 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 926 تاريخ 6/7/1999 وتعديلاته المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لادارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي,

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 761 تاريخ 28/9/2007 المتعلق بتعيين السيد فادي سنان مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي لمدة سنة,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد فادي سنان رئيس مصلحة الديوان في ملاك وزارة الصحة العامة (رقمه المالي 31/1) مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى ضهر الباشق الحكومي الجامعي وذلك لمدة 3 سنوات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح