All legislation

مرسوم Decree No. 1745 16/04/2009

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ذوق بحنين العقارية قضاء المنية - الضنية لشركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
1745
Date
16/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2371-2372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1745 تاريخ 16/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب شركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل., المسجل برقم 4119 و4120/2008/ تاريخ 2/12/2008 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل., بتملك العقارات رقم 282 - 283 - 529 - 530 - 921 - 922 من منطقة ذوق بحنين العقارية,قضاء المنية - الضنية, البالغة مساحتها الاجمالية 69882 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية ومهنية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصص, في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل, العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح