المادة 1
مادة 1: رخص لشركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل., بتملك العقارات رقم 282 - 283 - 529 - 530 - 921 - 922 من منطقة ذوق بحنين العقارية,قضاء المنية - الضنية, البالغة مساحتها الاجمالية 69882 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية ومهنية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصص, في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل, العقارات موضوع التملك في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.