المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين (1/2 و2/2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1, وذلك في منطقتي جديدة الشوف والسمقانية العقاريتين (قضاء: الشوف).
مرسوم Decree No. 1936 11/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس بلدية الجديدة في قضاء الشوف رقم 234 تاريخ 13/11/2005,
بناء على قرار مجلس بلدية السمقانية في قضاء الشوف رقم 64 تاريخ 17/10/2006,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين (1/2 و2/2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1, وذلك في منطقتي جديدة الشوف والسمقانية العقاريتين (قضاء: الشوف).
مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيطات الواقعة في منطقة جديدة الشوف والسمقانية والمصدقة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات الواقعة في منطقة السمقانية العقارية المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي