ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسة العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/ 2009 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /25.000.000/ ل.ل. (خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 17 - وزارة الاعلام الفصل 1 - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /25.000.000/ ل.ل. خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح