المادة 1
مادة 1: منحت "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية - لبنان" صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 1777 23/04/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة) ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة)،
بناء على العلم والخبر رقم 107/أد تاريخ 19/7/2003 (تأسيس جمعية باسم مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية مركزها بيروت)،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية - لبنان والمسجل تحت الرقم 1543 تاريخ 16/3/2009 والمتضمن طلبها صفة المنفعة العامة،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/ 2009 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية - لبنان" صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تعمل هذه المؤسسة على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ماريو عون وزير المالية الامضاء: محمد شطح