All legislation

مرسوم Decree No. 1777 23/04/2009

منح مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية - لبنان صفة المنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1777
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2494-2495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1777 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (المؤسسات ذات المنفعة العامة) ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة المنفعة العامة)،

بناء على العلم والخبر رقم 107/أد تاريخ 19/7/2003 (تأسيس جمعية باسم مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية مركزها بيروت)،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية - لبنان والمسجل تحت الرقم 1543 تاريخ 16/3/2009 والمتضمن طلبها صفة المنفعة العامة،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/ 2009 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت "مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية - لبنان" صفة المنفعة العامة.

المادة 2

مادة 2: تعمل هذه المؤسسة على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ماريو عون وزير المالية الامضاء: محمد شطح