المادة 1
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: "لو كلوب دي ترفل" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 124/أد تاريخ 28/6/2001 للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 567 24/04/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 124/أد تاريخ 28/6/2001 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لو كلوب دي ترافل" مركزها: بيروت.
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6846 تاريخ 7/4/2009 وذلك بسبب توقف الجمعية عن قيامها باعمالها ونشاطاتها اثر دمج بنك سرادار مع بنك عودة
بناء على موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 645/اع/و/وز تاريخ 3/3/2009.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: "لو كلوب دي ترفل" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 124/أد تاريخ 28/6/2001 للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود