All legislation

علم وخبر Notice of association No. 536 21/04/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية تنمية المرأة في الضنية" مركزها: سير - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
536
Date
21/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2498-2500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 536 تاريخ 21/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية تنمية المرأة في الضنية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5096 تاريخ 16/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية تنمية المرأة في الضنية". مركزها: سير - الطريق العام - ملك مطيع فتفت - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- العمل على رفع مستوى المرأة فكريا، اجتماعيا، ثقافيا تربويا واقتصاديا. 2- العمل على استغلال اليد العاملة النسائية وتصريف انتاجها. 3-العمل على توعية المرأة صحيا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: انتصار احمد الشفشق شيرين علي هواش سوزان عبد الرحمن طالب نايفة محمد عمار جميلة خليل الشامي رهيفه اسماعيل ناصر زانه حسين فتفت ديما حسن يوسف قمر محمود حيدر خديجة خالد عنتر فاطمة غازي طراد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انتصار احمد الشفشق

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود