All legislation

علم وخبر Notice of association No. 542 21/04/2009

تأسيس جمعية باسم: "محبة الكون لي "The Universal Amour For Me A.U.M مركزها: الاوزاعي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
542
Date
21/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2502-2504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 542 تاريخ 21/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: : "محبة الكون لي The Universal Amour For Me A.U.M)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2889 تاريخ 12/2/ 2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "محبة الكون لي "(The Universal Amour For Me A.U.M.) مركزها: الاوزاعي - قرب منشرة عساف - ملك حسن علي عساف - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: ان النشاطات اللاصفية المتعلقة بالولد، هي بمثابة المحور الاساسي لاكتشاف المزايا والقدرات المخبأة في نفس وروح الولد، ومن هذه النشاطات: 1-السعي لاقامة الزيارات والرحلات الترفيهية السياحية الموجهة والهادفة لتعزيز مواهب الاولاد. 2-تنمية القدرات لدى الطفل من خلال تقديم بعض النشاطات الموسيقية ومواد الايقاع والفنون التشكيلية والالعاب التمثيلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: باتريسيا جورج معلوف جمال رفعت الزمار زينب يوسف زعيتر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باتريسيا جورج معلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود