ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الراعي – لوبيرجيه" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6539 تاريخ 4/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الراعي لوبيرجيه". مركزها: الروضة – شارع الموبيلي توب – سنتر مارايا – الطابق الاول – قضاء المتن. غايتها: 1- تحسين اوضاع المسنين المحتاجين النفسية والمادية والاجتماعية. 2-ايواء المسنين المنبوذين من ذويهم زذلك بالتعاون مع الجمعيات الملحية والعالمية. 3-تأمين المواد الطبية والغذائية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 4-السعي وراء الحكومات المختصة والتعاون معها من اجل تطبيق مشروع ضمان الشيخوخة وتأمين الراحة النفسية والجسدية للمسنين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اليانا جرجس الخوري منى جورج قرقماز عصمة بشاره الراعي دبيه حنا الحداد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى جورج قرقماز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود