المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية علماء الدين العاملية" الحائزة على بيان العلم والخبر ورقم 155 تاريخ 12/1/1952 وتعديله برقم 459/أد تاريخ 21/9/1964 ورقم 581/أد تاريخ 9/7/1970 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1-العناية بالناحية الدينية والثقافية والاجتماعية والخيرية والصحية والسعي لتوثيق الروابط والعلاقات العامة بين علماء الدين في لبنان اعداد جيل جديد لطلب العلوم الدينية والاسلامية العليا ونشر الآداب والتعاليم الاسلامية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان المدارس المنوي انشاؤها هي مدارس غير ذات كسب. 2-العمل على ا قامة معاهد فنية ومهنية والعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات وتأسيس الكلية الدينية لطلاب العلوم الدينية. 3-العمل على نشر التعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والمهنية وفتح المدارس الاكاديمية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني. 4-انشاء دار للنشر، واصدار مجلة دورية دينية، اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام والمعوقين والعجزة. 5-السعي مع المراجع المختصة لاقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-العناية بالناحية الدينية والثقافية والاجتماعية.