ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "انماء المروانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3884 تاريخ 26/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "انماء المروانية". مركزها: المروانية – العقار رقم 520 – ملك علي ذياب حجازي – قضاء صيدا غايتها: 1- العمل على ترسيخ بنية الجمتمع الاهلي شعبا وارضا والتأكيد على وحدتنا وتعاونا لمصلحة البلدة. 2- نشر الثقافة والتوعية والسعي لتوطيد الروابط الخيرة بين اهالي البلدة والمحيط. 3- مساعدة الفقراء والمعوزين ونشر الفضيلة والاخلاق السامية، وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية، 4- تنشيط العمل الحرفي والمحافظة على تراث الفنانين الحرفيين سعيا لاقامة المعارض والمسرحيات والفلكلورية بكافة اشكالها. 5- تشجيع النشاطات الثقافية والدينية عبر لجان ثفافية وبيئية تتعاون مع جميع المؤسسات الانسانية والخيرية محليا وخارجيا لتحقيق هذه الاهداف. على ان تطبق البنود المذكورين اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي ذياب حجازي خليل يوسف وزني زينب حسن حلال محمود حسن حلال داود سليمان وهبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمود حسن حلال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود