ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل تلحوق – عاليه" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9255 تاريخ 16/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "آل تلحوق- عاليه" مركزها: عاليه – شارع الدباس – ملك عفيف وسامي تلحوق.
غايتها:
1- تعزيز الروابط الاهلية بين افراد العائلة.
2-صيانة املاك العائلة والتصرف بها.
3-دعم ومساعدة من يحتاج من افراد العائلة.
4-الاسهام في الاعمال الانسانية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: القاضي الشيخ حسن محمود بك تلحوق
د. اكرم عبدالله تلحوق
عفاف عبد المنعم تلحوق
عفيف جميل بك تلحوق
كمال جاد الله تلحوق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور اكرم عبدالله تلحوق.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود