All legislation

علم وخبر Notice of association No. 561 23/04/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لمالكي خيول الواهو العربية الاصيلة" THE LEBANESE SOCIETY FOR WAHOO ARABIAN HORSE OWNERS (LSWAHO) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
561
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2510-2512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 561 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لمالكي خيول الواهو العربية الاصيلة"

THE LEBANESE SOCIETY FOR WAHOO ARABIAN HORSE OWNERS (LSWAHO) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3806 تاريخ 25/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لمالكي خيول الواهو العربية الاصيلة" THE LEBANESE SOCIETY FOR WAHOO ARABIAN HORSE OWNERS (LSWAHO) مركزها: بيروت – الوسط التجاري – شارع سعد زغلول – العقار رقم 157/23 المرفأ – الطابق الاول. غايتها: 1- جمع وتأطير ودعم مالكي ومربي الخيول العربية المسجلة لدى منظمة الواهو العالمية ورفع المستوى الوراثي للسلالات الاصيلة والعمل على توجيه الاعضاء والجمهور للمجالات العلمية والثقافية والمهنية ذات العلاقة والقيام بأنشطة اجتماعية ثقافية وعلمية وبيئية وتراثية وترفيهية بين الاعضاء والجمهور للتعريف بتاريخ واهمية وفنون التربية والمحافظة على الخيل العربي الاصيل المسجل لدى منظمة الواهو العالمية والتأكيد على جانب الهواية والفوائد الصحية والاقتصادية والتراثية والبيئية ولتجديد الافكار وتطوير الصيغ لمواكبة العصر في المجالات ذات العلاقة. 2-المساهمة في وضع صيغا للقيام بأنشطة للتفاعل والتعاون بين مالكي الخيول والطب البيطري والجمهور والجهات المعنية ذات العلاقة بالشأن الحيواني والتراثي والاقتصادي والبيئي على الصعيد الوطني المحلي والعربي والعالمي. 3-التنسيق الجاد بين مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والهيئات والمؤسسات العربية والعالمية، وذلك بغية استنهاض الوعي بهذا القطاع واهميته الاقتصادية والثقافية والبيئية ومواجهة وحل المعضلات المتصلة بها. 4-العمل مع الهيئات والمؤسسات الرسمية لاقتراح مشاريع القوانين التي تشجع وتسهل امتلاك ونقل الخيل العربي محليا وعربيا وعالميا. 5-تنمية وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والمهنية ذات العلاقة في لبنان. 6-اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات وعقد الندورات العلمية حول المسائل العلمية والاقتصادية والثقافية والبيئية والمهنية والتراثية ذات العلاقة في لبنان. 7-تنظيم المباريات محليا والاشتراك بالمباريات عربيا وعالميا لتشجيع امتلاك وتربية الخيول الاصيلة العربية لدى المواطن اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام ناظم الخليل ياسر الياس دحروج د. جودت سعدالله قيصر د. زهير ابراهيم الخطيب مأمون ناظم الخليل روجيه كرم عاصم خليل الحايك ايليا ياسر دحروج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زهير ابراهيم الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود