المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لمالكي خيول الواهو العربية الاصيلة" THE LEBANESE SOCIETY FOR WAHOO ARABIAN HORSE OWNERS (LSWAHO) مركزها: بيروت – الوسط التجاري – شارع سعد زغلول – العقار رقم 157/23 المرفأ – الطابق الاول. غايتها: 1- جمع وتأطير ودعم مالكي ومربي الخيول العربية المسجلة لدى منظمة الواهو العالمية ورفع المستوى الوراثي للسلالات الاصيلة والعمل على توجيه الاعضاء والجمهور للمجالات العلمية والثقافية والمهنية ذات العلاقة والقيام بأنشطة اجتماعية ثقافية وعلمية وبيئية وتراثية وترفيهية بين الاعضاء والجمهور للتعريف بتاريخ واهمية وفنون التربية والمحافظة على الخيل العربي الاصيل المسجل لدى منظمة الواهو العالمية والتأكيد على جانب الهواية والفوائد الصحية والاقتصادية والتراثية والبيئية ولتجديد الافكار وتطوير الصيغ لمواكبة العصر في المجالات ذات العلاقة. 2-المساهمة في وضع صيغا للقيام بأنشطة للتفاعل والتعاون بين مالكي الخيول والطب البيطري والجمهور والجهات المعنية ذات العلاقة بالشأن الحيواني والتراثي والاقتصادي والبيئي على الصعيد الوطني المحلي والعربي والعالمي. 3-التنسيق الجاد بين مختلف المؤسسات والهيئات المحلية والهيئات والمؤسسات العربية والعالمية، وذلك بغية استنهاض الوعي بهذا القطاع واهميته الاقتصادية والثقافية والبيئية ومواجهة وحل المعضلات المتصلة بها. 4-العمل مع الهيئات والمؤسسات الرسمية لاقتراح مشاريع القوانين التي تشجع وتسهل امتلاك ونقل الخيل العربي محليا وعربيا وعالميا. 5-تنمية وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والمهنية ذات العلاقة في لبنان. 6-اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات وعقد الندورات العلمية حول المسائل العلمية والاقتصادية والثقافية والبيئية والمهنية والتراثية ذات العلاقة في لبنان. 7-تنظيم المباريات محليا والاشتراك بالمباريات عربيا وعالميا لتشجيع امتلاك وتربية الخيول الاصيلة العربية لدى المواطن اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هشام ناظم الخليل ياسر الياس دحروج د. جودت سعدالله قيصر د. زهير ابراهيم الخطيب مأمون ناظم الخليل روجيه كرم عاصم خليل الحايك ايليا ياسر دحروج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زهير ابراهيم الخطيب.