المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية فرع الجمعية الأجنبية المسماة: "اميركا ميدايست اديكاثيونال اند ترانينغ سرفيس انك" الحائزة على المرسوم رقم 14534 تاريخ 25/5/1970 والمعدل بالمرسوم رقم 3575 تاريخ 10/6/1993. واصبح على النحو التالي: اسمه: اميركا - ميديست اديوكايشونال اند ترانينغ سرفييسز انك (اميديست). بدلا من: "اميركا ميدايست اديكاثيونال اند ترانينغ سرفيس انك". غايته: - الغايات التي انشئت من أجلها هذه الجمعية, كما هو مبين في شهادة التأسيس, هي التالية: القيام في تعزيز وتشجيع عدم توخي الربح وعدم التفريق العنصري والغايات العلمية والادبية, في الولايات المتحدة الاميركية والشرق الاوسط, بما في ذلك وليس حصرا, التالية: أ - توسيع رقعة التفهم في الولايات المتحدة لشعوب الشرق الاوسط ومساهمتهم ومشاكلهم ونموهم وذلك بتشجيع وتسهيل والقيام ببرامج تبادل تربوي بين بلدان شرق أوسطية وشمالي أفريقيا والولايات المتحدة الاميركية وتوفير معلومات تداخل ثقافي وتوجبه لدعم عملية التبادل. ب - توسيع رقعة التفهم في الشرق الأوسط للولايات المتحدة بتوفير معلومات واستشارات وتوجيه لطلاب شرق أوسطين يبحثون عن العلم في الولايات المتحدة ولطلاب اميركيين يبحثون عن خيرات ثقافية شرق أوسطية وبتوفير استشارات ودعم خدمات رعاية التبادل الثقافي وتطوير البرامج الاقليمية للشرق أوسطيين والأميركيين. بدلا من: - توسيع فهم شعوب الشرق الاوسط ومشاكلهم وتقدمهم, في الولايات المتحدة الاميركية وذلك عن طريق الكتابة واذاعة المعلومات والمواد بهذا الشأن باحضار خطبا من الجماعات الدينية والثقافية في الشرق الاوسط الى هذه البلاد وبترتيب معارض عامة في الكنائس والجامعات وغيرها من المراكز الثقافية لفنون الشرق الأوسط وصناعاته الطريفة.