All legislation

مرسوم Decree No. 1950 13/05/2009

تعديل اسم وغاية فرع الجمعية الأجنبية المسماة "اميركا ميدايست اديكاثيونال اند ترانينغ سرفيس انك" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1950
Date
13/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3336-3338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1950 تاريخ 13/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962, (الحظر على أي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 14534 تاريخ 25/5/1970 والمعدل بالمرسوم رقم 3575 تاريخ 10/6/1993,

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 1736/2009 تاريخ 27/1/2009 المتضمن طلب تعديل اسم وغاية فرع الجمعية الأجنبية المسماة: اميركا ميدايست اديكاثيونال اند ترانينغ سرفيس انك" مركزه: بيروت,

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 10517/اع/و/وز تاريخ 11/2/2009,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية فرع الجمعية الأجنبية المسماة: "اميركا ميدايست اديكاثيونال اند ترانينغ سرفيس انك" الحائزة على المرسوم رقم 14534 تاريخ 25/5/1970 والمعدل بالمرسوم رقم 3575 تاريخ 10/6/1993. واصبح على النحو التالي: اسمه: اميركا - ميديست اديوكايشونال اند ترانينغ سرفييسز انك (اميديست). بدلا من: "اميركا ميدايست اديكاثيونال اند ترانينغ سرفيس انك". غايته: - الغايات التي انشئت من أجلها هذه الجمعية, كما هو مبين في شهادة التأسيس, هي التالية: القيام في تعزيز وتشجيع عدم توخي الربح وعدم التفريق العنصري والغايات العلمية والادبية, في الولايات المتحدة الاميركية والشرق الاوسط, بما في ذلك وليس حصرا, التالية: أ - توسيع رقعة التفهم في الولايات المتحدة لشعوب الشرق الاوسط ومساهمتهم ومشاكلهم ونموهم وذلك بتشجيع وتسهيل والقيام ببرامج تبادل تربوي بين بلدان شرق أوسطية وشمالي أفريقيا والولايات المتحدة الاميركية وتوفير معلومات تداخل ثقافي وتوجبه لدعم عملية التبادل. ب - توسيع رقعة التفهم في الشرق الأوسط للولايات المتحدة بتوفير معلومات واستشارات وتوجيه لطلاب شرق أوسطين يبحثون عن العلم في الولايات المتحدة ولطلاب اميركيين يبحثون عن خيرات ثقافية شرق أوسطية وبتوفير استشارات ودعم خدمات رعاية التبادل الثقافي وتطوير البرامج الاقليمية للشرق أوسطيين والأميركيين. بدلا من: - توسيع فهم شعوب الشرق الاوسط ومشاكلهم وتقدمهم, في الولايات المتحدة الاميركية وذلك عن طريق الكتابة واذاعة المعلومات والمواد بهذا الشأن باحضار خطبا من الجماعات الدينية والثقافية في الشرق الاوسط الى هذه البلاد وبترتيب معارض عامة في الكنائس والجامعات وغيرها من المراكز الثقافية لفنون الشرق الأوسط وصناعاته الطريفة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود