All legislation

علم وخبر Notice of association No. 570 27/04/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية لفقراء الروم الكاثوليك في زحلة" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
570
Date
27/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2513-2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 570 تاريخ 27/04/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: " الجمعية الخيرية لفقراء الروم الكاثوليك في زحلة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5028 تاريخ 16/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لفقراء الروم الكاثوليك في زحلة" مركزها: زحلة – مطرانية الروم الكاثوليك – سيدة النجاة. غايتها: 1- تأدية الخدمات الاجتماعية. 2-اعمال الرعاية الاجتماعية 3-مساعدة الفقراء والمعوزين والمسنين. 4-تعزيز روح المحبة والتضامن. 5-تقديم المساعدات الصحية. 6-تنمية المجتمع ثقافيا واجتماعيا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سيادة المطران جوزف المعروف بالمطران اندره عجاج حداد. الارشمندريت جورج رزوق النجار الاب خ ليل جرجس الحايك د. جورج ابراهيم الشماس الاب جوني الياس بو زغيب عزيز يوسف او زيد ريمون فوزي حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عزيز يوسف ابو زيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديله.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود