ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1746 تاريخ 16/4/2009 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الحريمة العقارية - قضاء البقا ع الغربي)،
وبما انه وقع خطأ مادي في المرسوم المذكور حيث ورد اسم "شركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل." بدلا من "شركة مدينة المعرفة للاستثمار ش.م.ل."،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح اينما ورد الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 1746 تاريخ 16/4/2009 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الحريمة العقارية - قضاء البقاع الغربي) بحيث يستبدل اسم "شركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل." بـ "شركة مدينة المعرفة للاستثمار ش.م.ل." والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح