All legislation

مرسوم Decree No. 1915 11/05/2009

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 1746 تاريخ 16/4/2009 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الحريمة العقارية) -قضاء البقاع الغربي-

Type
مرسوم · Decree
Number
1915
Date
11/05/2009
Official Gazette
Issue 23, 21/05/2009, p. 3346 -3347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1915 تاريخ 11/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1746 تاريخ 16/4/2009 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الحريمة العقارية - قضاء البقا ع الغربي)،

وبما انه وقع خطأ مادي في المرسوم المذكور حيث ورد اسم "شركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل." بدلا من "شركة مدينة المعرفة للاستثمار ش.م.ل."،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اينما ورد الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 1746 تاريخ 16/4/2009 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حوش الحريمة العقارية - قضاء البقاع الغربي) بحيث يستبدل اسم "شركة مدينة المعرفة الشمال ش.م.ل." بـ "شركة مدينة المعرفة للاستثمار ش.م.ل." والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح